الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فمن المعلوم أن مسألة التكفير من المسائل الكبار، والقضايا الخطيرة، وقد خاض فيها الكثير ما بين غالٍ وجاف.. وهدى الله تعالى أهل السنة لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه، فقرروا هذه المسألة بعلم وعدل، وتوسطوا بين أهل الغلو والإرجاء.
وقد نبّه علماؤنا من أهل السنة إلى خطورة هذه المسألة وعظم شأنها، وما يترتب عليها من نتائج وتبعات سواء في الدنيا أو الآخرة، وإليك جملة من كلامهم في ذلك:
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين، وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان".1
وقال ابن الوزير: "وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين، وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية، وتكثير العدد بهم، وبين إدخالهم في الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهـله، وتقوية أمره، فلا يحل الجهد في التفرق بتكلف التكفير لهم بالأدلة المعارضة بما هو أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة، ويقوي الإسلام، ويحقن الدماء، ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الحق الصادق، وتجتمع عليه الكلمة".2
إلى أن قال: "وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة، وذمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله، وتعظيمهم لله تعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمن المكفّر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا خطر في الدين جليل، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل".3
وقال الشوكاني: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أن (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما..)4.
وعندما يقرر هؤلاء الأعلام وغيرهم خطورة هذه المسألة، فلا يعني تمييعها وإغلاق باب الردة بالحكم بإيمان من ظهر كفره بالدليل والبرهان، فهذا لا يقل انحرافاً وخطراً عن تكفير مسلم وإخراجه من الملة.5
ولما سبق من خطورة التكفير فقد وضع علماء أهل السنة والجماعة ضوابط عظيمة يستندون إليها في تنزيل الأحكام على الآخرين، والتي هي:
أولاً: الحكم بالظاهر.
ثانياً: الاحتياط في تكفير المعين فليس كل من قال الكفر أو عمله يكون كافراً.
ثالثاً: ما تقوم به الحجة.
رابعاً: عدم التكفير بكل ذنب.
ونتناول بمشيئة الله شرحاً مجملاً لهذه الضوابط:
أولاً: الحكم بالظاهر:
هذه مسألة من المسائل العظيمة عند أهل السنة في الحكم على الناس، فلا تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوى لا يملكون عليها بينات، وهذه من رحمة الله وتيسيره على عباده ومن باب تكليفهم بما يطيقون ويستطيعون.
يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله- مبيناً أهمية هذا الأصل وخطورة إهماله: "إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاً، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه؛ لا يقال: إنما كان ذلك من قبيل ما قال: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه).6
فالعلة أمر آخر لا ما زعمت، فإذا عدم ما علل به فلا حرج؛ لأنا نقول: هذا أدل الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)7، ولم يستثن من ذلك أحداً حتى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتاج في ذلك إلى البينة، فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين، فما ظنك بآحاد الأمة، فلو ادعي أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي، واليمين على من أنكر وهذا من ذلك والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية".8
واستند أهل السنة في تقريرهم لهذا الأصل العظيم إلى أدلة كثيرة منها:
1. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (94) سورة النساء.
قال الشوكاني -رحمه الله-: والمراد هنا: "لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمناً، فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل هما بمعنى الإسلام: أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم: لست مؤمناً والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تعوذاً وتقية".9
وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: {فَتَبَيَّنُواْ} (94) سورة النساء.
ولو كان لا يقتل إذا قالها للتثبت معنى، إلى أن يقول: و إن من أظهر التوحيد و الإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك.10
2
. ومن الأدلة قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله).11
والشاهد من الحديث قوله: "وحسابهم على الله"، قال ابن رجب: "وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقاً أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار".12
وقال الحافظ في الفتح: "أي أمر سرائرهم.. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر".13
وقال الإمام البغوي: "وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضاً إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، و أن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه، ولم يكشف عن باطن أمره، ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف، عزل عنهم في المدفن، ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلامه".14
3. واستدلوا أيضاً بقصة أسامة رضي الله عنه المشهورة قال: "بعثنا رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أقال لا إله إلا الله وقتلته؟!) قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا!)، فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.15
والحديث فيه زجر شديد وتحذير من الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد وتحذير صريح من تجاوز الظاهر والحكم على ما في القلب دون بينة.16
ثانياً: تكفير المعين:
يفرِّق أهل السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعيّن، ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه -الذي تلبس بالكفر- فيقال: من قال كذا، أو فعل كذا، فهو كافر، ولكن الشخص المعيّن الذي قاله أو فعله لا يحكم بكفره بإطلاق، بل لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
يقول ابن تيمية: "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".17
ويقول أيضاً: "إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع، يعين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه".18
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "ومسألة تكفير المعيّن مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعيّن إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها".19
وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق، وتكفير المعيّن، فسندرك خطأ فريقين من الناس، فهناك فريق قد غلا وتجاوز فادعى تكفير المعيّن بإطلاق، دون الالتفات إلى مدى توافر الشروط وانتفاء الموانع عن ذلك المعيّن، وفي المقابل نرى فريقاً من الناس قد امتنع عن تكفير المعين بإطلاق، وأوصد باب الارتداد.20
ثالثاً: ما تقوم به الحجة:
سبق في ما قلناه اتفاق السلف على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة وقد استدل أهل السنة بأدلة كثيرة على أن التكفير، والتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة ومنها:
قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (15) سورة الإسراء، وقوله عز وجل: {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (165) سورة النساء. وقوله تعالى: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ*قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ} (8-9) سورة الملك.
وقال تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ} (130) سورة الأنعام.
وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا} (59) سورة القصص.
وقوله تعالى: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ} (37) سورة فاطر.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية".
ثم ذكر عدداً من الأدلة منها ما ذكرنا وغيرها إلى أن قال: "فمن قد آمن بالله ورسوله، ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول، فلم يؤمن به تفصيلاً، أما أنه لم يسمعه، أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن الله عليه، وما لم يؤمن به لم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها".21
وقام الإمام ابن القيم -رحمه الله- بعدما ذكر هذه الآيات: "وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة".22
لكن قد يقول قائل: إن هذه الأدلة المستدل بها تنفي العذاب في الدنيا فقط؟
فيقال أولاً: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقاً، فهو أعم من كونه في الدنيا، وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
الوجه الثاني: أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة، كقوله: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى}، وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل.
ثالثاً: ويمكن أن يقال إن هذه النصوص إذا نفت التعذيب الدنيوي فالأخروي من باب أولى والله أعلم.
إذاً لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إلى المعين.23
رابعاً: عدم التكفير بكل ذنب:
من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة: أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ويقصدون بالذنب الذي لا يكفر صاحبه فعل الكبائر أو الصغائر أو ترك الواجبات، خلافاً للوعيدية، الذين يكفرون أهل الكبائر، وبعضهم يكفر أهل الصغائر، لكن قد يفهم البعض من عبارات السلف في ذلك أنهم لا يكفرون بكل ذنب مطلقاً، فدفعاً لهذا اللبس امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنَّا لا نكفر أحداً بذنب، بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام، ونفي العموم..).24
فالنفي العام قد يفهم منه عدم تكفير المعين مطلقاً مهما عمل من الذنوب، ولو عمل النواقض.
أما نفي العموم فيفهم منه أنهم يكفرون ببعض الذنوب، ولا يكفرون ببعضها فمن الذنوب التي يكفر مرتكبها نواقض الإسلام الكبرى المعلومة، ومن ذلك –أيضاً– الخلاف المشهور عند أهل السنة في التكفير بترك الأركان وخاصة الصلاة، أما الذنوب التي لا يكفرون بها ففعل الكبائر وترك الواجبات ما لم يستحل الكبائر، أو ينكر الواجبات ومحل تفصيل هذا في موضوع مذهب أهل السنة في أهل الكبائر فليراجع في كتب العقيدة.25
هذا ما تيسر بيانه في هذا الموضوع، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1 مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (12/468).
2 السيل الجرار: (4/578).
3 السابق: (4/579).
4 رواه البخاري برقم (5752) واللفظ له، ومسلم (60).
5 مقال للشيخ: "عبد العزيز محمد آل عبد اللطيف" بعنوان: "مسائل في التكفير" - مجلة البيان - العدد: 56 ص: (36) ربيع الآخر 1413هـ - أكتوبر 1992م.
6 جزء من حديث، رواه البخاري (3330).
7 رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (16222)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (3758)
8 الموافقات للشاطبي: (2/271، 272).
9 فتح القدير: لمحمد بن علي الشوكاني: (1/756).
10 كشف الشبهات: ص: (49).
11 رواه البخاري (25) واللفظ له، ومسلم (21).
12 جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي، ص: (83).
13 فتح الباري: (1/77)، وانظر شرح النووي: (1/212).
14 شرح السنة: للإمام البغوي (1/70).
15 رواه مسلم، واللفظ له (96).
16 نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف: لمحمد بن عبد الله بن علي الوهيبي، ص: (131-132).
17 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (12/466).
18 مجموع الفتاوى (12/487-488).
19 الدرر السنية (8/244).
20 مجلة البيان - العدد 56 ص: (36)، ربيع الآخر 1413هـ- أكتوبر 1992م.
21 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: (12/493-494).
22 طريق الهجرتين وباب السعادتين: المعروف بابن قيم الجوزية: دار ابن القيم– الدمام، ط2، 1414هـ - 1994م: (1/611).
23 نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف: للوهيبي، ص: (142-143).
24 شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص: (2/247).
25 نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي، ص: (144).