الأضحية
الأُضْحِية: اسم لما يضحى بها أي: يذبح، وجمعها: الأضاحي.
ويقال: ضحية وضحايا: كهدية وهدايا، وأضحاة وأضحى: كأرطاة وأرطى، وبه سمي يوم الأضحى.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الأضحية من جنس الذبائح، إلا أن الأول أعم والثاني أخص، ولهذا قدمه.
وإنما أفردها بكتاب على حدة لأنها واجبة تثبت بشرائط وأحكام، وأسباب خاصة وتجب عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد وزفر وحسن بن زياد رحمهم الله تعالى.
وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله، وعنه في رواية أنها سنة، وهو قول الشافعي رحمه الله. وذكر الطحاوي رحمه الله: أنها على قول واجبة على قولهم، وعلى قولهما سنة.
وفي الصحاح: وفيها أربع لغات: أضحية بتشديد الياء وضم الهمزة على وزن أفعولة، وأضحية بفتح الهمزة والجمع: أضاحي، وضحية على فعيلة وجمعها: ضحايا، وأضحاة والجمع: أضحى.
وفي الدرر وهي اسم لما يُضحى بها، وتجمع على أضاحي على أفاعيل، من أضحى يضحي إذا دخل في الضحى وسمي ما يذبح أيام النحر بذلك لأنه يذبح وقت الضحى تسمية له باسم وقته.
وفي الشرع: اسم لحيوان مخصوص، بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص، عند وجود شرائطها وسببها، وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجود صدقة الفطر، وسببها: الوقت وهو أيام النحر. البدنة في اللغة: من الإبل خاصة،
ويقع على الذكر والأنثى والجمع: البُدُن.
الكراهية: ضد الطواعية، وهو مصدر كرهت كَرَاهة وكراهيةً بالتخفيف فهو مكروه إذا لم ترده ولم ترضه. كذا في الصحاح والمغرب.
والمناسبة بين الكتابين أن الأضحية تشتمل على الواجب والسنة، وكذلك الكراهية تتحقق في الأنواع المختلفة المشتملة على الواجب والحظر والإباحة، ولهذا لقبها في بعض الكتب بكتاب الحظر والإباحة.
تكلموا في معنى الكراهية، والمروي عن محمد رحمه الله نصا: أن كل مكروه حرام، إلا أنه لما لم يجد نصاً قاطعا في الحرمة لم يطلق عليها لفظ الحرام، بل أطلق لفظ الكراهية، وفي الحل قال: لا بأس به. وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام. كذا في الهداية.
وما في الواقعات: أما المكروه فقد تكلموا فيه، والمختار ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف أنه إلى الحرام أقرب. وروي عن محمد نصاً: أن كل مكروهٍ حرام ما لم يقم الدليل بخلافه. والشبهة إلى الحرام أقرب، بكذا قال أبو يوسف، لأنه لو لم تكن حقيقة لجعل كذلك احتياطاً.
ثم الكراهية نوعان: كراهية تحريم، وكراهية تنزيه، ومما بين الحلال والحرام، فما كان إلى الحرام أقرب: فكراهية تحريم، وما كان إلى الحلال أقرب: فهو كراهية تنزيه. كذا في الاختيارات.
يقول الحقير: قد سمعت عن أستاذي وشيخي وسندي سيد البارعين وشيخ المفسرين والمحدثين المرحوم المغفور له مولانا المفخم عبيد الله الشهير بصوفجي زاده وهو روى عن أستاذه أستاذ العالم مولانا "نور الدين" نور الله مرقدهما، وجعل الجنة مثواهما وهو كثيراً ما قال: رحم الله امرءاً شدد العارية وخفف الكراهية. خفف اللهم عنا الكراهية ووفقنا للطواعية.
والمباح: خلاف المحظور، يقال: أبحتك الشيء أي: أحللته.
والمحظور: المحرم وهو المعاقب على فعله. وفي التعريفات: المباح: ما استوى طرفاه. والمكروه: ما هو راجح الترك، ولا يعاقب على فعله، ويثاب على تركه.
والحلال: ما رخصه الشرع في تحصيله بنص قطعي.
والحرام: بخلافه.
والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
والصحيح: بخلافه.
والشبهة: ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً. كذا في التعريفات وفي الصحاح: الشبهة: الالتباس، والمشبهات من الأمور: المشكل